الشيخ حسين الحلي
مقدمة 107
أصول الفقه
1 - من لم ينفق على زوجته . 2 - أو من أصيب بعنن بعد الوطء ولو مرة واحدة . 3 - أو من ترك زوجته ولم يباشرها ولم يضاجعها مما ينطبق عليه عنوان الهجران بلا تقصير صادر منها ، أو غير ذلك من الموارد التي يعسر معها بقاء للزوجة بدون زوج ، فيرى الشيخ الحلي رحمه اللّه التوسعة في صلاحيات الحاكم الشرعي وشمولها لهذه السلطة ، وإجراء الطلاق جبرا على الزوج متى طلبت الزوجة ذلك منه « 1 » . وفي موضع آخر « إنه في هذا المورد الذي يتمادى الزوج في امتناعه من القيام بشؤون الزوجية أن يجبر الزوج أوّلا بأن يوقع الطلاق بنفسه ، فإن امتنع أجرى الحاكم بنفسه الطلاق جبرا عليه ، لأن الحاكم الشرعي لا يقف مكتوف اليد في مثل هذه الموارد » « 2 » . الثاني : ما جاء في بحثه الشوارع المفتوحة من قبل الدولة - أن ذكر طرقا خمسة لعدم جواز المرور عليها ، قال شيخنا الأستاذ الحلي : بعد انسداد تلك الطرق الخمسة يحتاج إلى إثبات ولاية الحاكم الشرعي وعمومها لما يتوقف عليه النظام ، وقد حققنا في محله عدم قصور أدلة ولاية الحاكم عن مثل ذلك ، وإن منعنا منها فيما لا يتوقف عليه الانتظام كالحدود مما هو من خصائص الإمام عليه السّلام « 3 » . ونلاحظ من ذلك أن شيخنا الحلي لم يطلق صلاحيات الحاكم الشرعي ، فاعتبر مثل إقامة الحدود وغيرها من مختصات الإمام ، فلا تكون
--> ( 1 ) عزّ الدين بحر العلوم - بحوث فقهية : 185 - 186 . ( 2 ) عزّ الدين بحر العلوم - المصدر المتقدم : 191 . ( 3 ) عزّ الدين بحر العلوم - المصدر المتقدم : 246 .